العلامة الحلي
200
منتهى المطلب ( ط . ج )
بكبش أجذع أملح فحل سمين » « 1 » . وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كان يضحّي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد ، فإذا لم تجدوا من ذلك شيئا ، فاللّه أولى بالعذر » وقال : « الإناث والذكور من الإبل والبقر يجزئ » وسألته أيضحّى بالخصيّ ؟ قال : « لا » « 2 » . الرابع : الموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز . رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، أنّه سئل عن الأضحيّة ، فقال : « أقرن فحل سمين عظيم العين والأذن ، والجذع من الضأن يجزئ ، والثنيّ من المعز والفحل من الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز » « 3 » . وقد روى الشيخ - في الصحيح - عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصيّ من الضأن » وقال : « الكبش السمين خير من الخصيّ ومن الأنثى » وقال : سألته عن الخصيّ والأنثى ، فقال : « الأنثى أحبّ إليّ من الخصيّ » « 4 » . مسألة : ويستحبّ أن يكون ممّا عرّف به ، وهو الذي أحضر عشيّة عرفة بعرفة ، وهو وفاق . روى الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا يضحّى إلّا بما
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 205 الحديث 684 ، الوسائل 10 : 108 الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 4 . ( 2 ) التهذيب 5 : 205 الحديث 686 ، الوسائل 10 : 100 الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 3 ، وص 105 الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 2 . ( 3 ) التهذيب 5 : 205 الحديث 686 ، الوسائل 10 : 107 الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 2 وص 109 الباب 14 من أبواب الذبح الحديث 1 . ( 4 ) التهذيب 5 : 206 الحديث 687 ، الوسائل 10 : 105 الباب 14 من أبواب الذبح الحديث 5 .